تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالأسر باق لا يزول بإسلامهم.

والفرق بينهما: أن الرق إذا استقر في الرقبة صار الملك ماضيًا منقضيًا لمن وقعت في قسمته، فمنزلتها منزلة خراج استقر وجوبه بانقضاء حوله، فلا يسقط ذلك الخراج بالإسلام،] فأما سنة قابلة سبقها الإسلام، فخراجها غير واجب بعد الإسلام [؛ لأن الإسلام ينافي وجوبه، كما أن الإسلام قبل السبي ينافي وجوب الاسترقاق.

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ٥٢٨