مستغرق المنافع لجهة الاستحقاق، وهذا الوصف مفقود فيمن كان متطوعًا بالجهاد؛ فلذلك ألزمناه الرجوع إذا استرجعه رب الدين أو أحد أبوية.
مسألة (٦٩٨): لا يجاهد الوالد إن كان الجهاد فرض كفاية إلا برضا الوالدين، ويخرج متفقهًا بغير رضاهما - عند كثير من مشايخنا - وإن كان يخرج لما هو فرض كفاية من التعليم.
والفرق بين الفرضين: أن الجهاد مقتلة، فإذا أراد أن يتوجه لها ويتعرض لخطرها، فلا بد له من استئذانهما واسترضائهما؛ لفرط شفقتهما ورأفتهما.
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٥١٧