قلنا: كذلك نقول على هذا المذهب، ونجعل الولد فاصلا كافيا مغنيا؛ أنه بنفسه فصل تام.
مسألة (٦٠٤): أصل مذهب الشافعيرحمه الله- في أقل الطهر وأكثره وأقل الحيض وأكثره
الرجوع في ذلك إلى الوجود في نوادر النساء، وعلى هذا بناء أحكام الحيض وكذلك النفاس، فإن وجدنا امرأة ينقص [حيضها عن خمسة عشر يوما، فقد قال بعض اصحابنا: لا ينقص] طهرها عن خمسة عشر يوما في الحكم، وقال بعضهم: يجوز أن ينقص، ولفظ الشافعي - رحمه الله عليه- مع هذا القائل في كتاب العدة.
فمن قال بالفرق قال: ما كان إجماعا من هذه المقادير فلا يجوز ترك الإجماع فيه لمجرد الوجود حتى يكون معه قول متقدم ممن يعد خلافه خلافا، والعلماء مجمعون
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٢