تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عشر يوما، وكذلك إذا كانت حاملا وقلنا إنها تحيض على الحمل إلا في آخر أيام حملها فإنها لو حاضت حيضة وطهرت عشرة أيام. [ثم ولدت فنفست عقيب الولادة: جعلنا الحيضة المتقدمة على الولادة حيضة صحيحة على الصحيح من المذهب، وإن لم يفصل بينها وبين النفاس طهر.

والفرق بين الحالتين: أنها في هذه الحالة] ولدت وتعقب دم النفاس ولادتها، فتكامل الفصل بين الحيضة وبين النفاس بالولد المولود الدال على أن دم النفاس غير دم الحيض، والمقصود من كمال الطهر تمام الفصل بين الحيضتين، [فأما في غير حالة الولادة فلا فاصل بين الحيضتين] سوى الطهر، وشرط ذلك الطهر تمام أيامه ليقع به، وأقل أيام الطهر خمسة عشر يوما، فلا بد من هذه المدة.

فإن قال قائل: يلزمكم على هذا أن تجعلوا حيضها المتقدم على الولادة حيضا صحيحا وإن اتصل بالولادة، لأن الولد حاجز بين الدمين.

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ٣٧١