تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يستجيره ويستحفظه ماله معتمدًا أمانته، فإذا استهلكها - وهذه حالته - فالضمان لا يعدو رقبته، كسائر الجنايات.

نكتة: ثم اعلم أن كل ضمان تعلق برقبة المملوك في جناية ورقة غير وافية، فهل يتبع بفضل الضمان زمان الحرية؟

فعلى وجهين: أحدهما: أنه محصور في الرقبة والذمة بمعزل عنه، والثاني: أن الفضل الذي ضاقت الرقبة عنه مستقر في الذمة.

مسألة (٣٩١): إذا التقط شاه في مفازة فله في الحال ذبحها وأكلها، واختلف نص الشافعي - رحمه الله - في الطعام يلتقطه وهو مما لا يمكن حبسه، فقال في موضع: يأكله، كما يأكل الشاه، وقال في موضع: ليس أكله، وعليه بيعه وأخذ ثمنه.

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ٣٧