تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الالتقاط قصد خائن كاتم فيده يد غاضب، واليد إذا اتصفت بصفة الخيانة في الابتداء استحال أن تنقلب إلى صفة الأمانة في الانتهاء.

مسألة (٣٨٩): إذا التقط من نصفه حر ونصفه عبد دخلت اللقطة في المهاياة على أصح القولين، ولا تدخل على القول الثاني.

] وأما الوصايا والهبات يقبلها، فلا تدخل هذه الأملاك في المهاياة قولًا واحدًا [، بل تتقسط على نصفه أبدًا.

وأما أكسابه المعتادة فداخله في المهاياة قولًا واحدًا.

والفرق بين الجنسين: أن الأكساب المعتادة هي المقصودة في العرف الغالب لعادة المهاياة، فكانت المعاقدة مؤثرة فيها، فيكون يومًا للسيد ويومًا

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ٣٣