فلم يخرج زكاتها، فحال عليها حول ثان، ولم تزد شيئًا. [اختلف قول الشافعي -رضي الله عنه - في ذلك، فقال في أحد القولين: يجب] علية شاة واحدة، وفي القول الثاني: يجب عليه ثلاث شياة.
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤
فلم يخرج زكاتها، فحال عليها حول ثان، ولم تزد شيئًا. [اختلف قول الشافعي -رضي الله عنه - في ذلك، فقال في أحد القولين: يجب] علية شاة واحدة، وفي القول الثاني: يجب عليه ثلاث شياة.
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.