شاء من الزوجين، ولم يرد أنه يباشر الطرفين بنفسه.
غير أن ظاهر النص ما حكيناه.
مسألة (٢٩٢): إذا اعترف رجل، فقال: أنت وكيل فلان في استيفاء دينه مني، ولكن لا أدفعه إليك كان له أن لا يدفع.
ولو أقر رجل، فقال: لهذا الحمل علي مال كان لأبية - وقد مات أبوه - لزمه الدفع إليه عند انفصاله، ودفعه إليه: دفعة إلى قيمة.
والفرق بين المسألتين: أن الموكل بالاستيفاء، ربما يجحد التوكيل،] فيكون القول قوله مع يمينه أني ما وكلته بالاستيفاء [، فيحلف ويغرم الغريم دينه
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٢