تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يصير الشخص الواحد ملتزمًا للعهدة] من الجانبين، فلا يجوز أن يصير الشخص الواحد ملتزمًا للعهدة [من جانب البائع، ومن جانب المشتري بولاية الوكالة، فيصير طالبًا مطالبًا، مستزيدًا مستنقصًا، مسلمًا متسلمًا، رادًا بالعيب، مردودًا عليه، وإنما يستقيم ذلك في الآباء والأجداد بقوة ولا يتهم.

فأما الخلع، فليس كذلك؛] لأن العهدة إنما تتصور في المخالعة من جانب المرأة، لا من جانب الزوج [، إذ جانب الزوج جانب الطلاق، وجانب المرأة جانب المال، والتزام الوكيل عهدة جانب موافق للأصول، إنما الأشكال في التزام عهدة الجانبين؛ ولهذه النكتة جوزنا أن يتوكل العبد من جانب الزوج في الخلع بغير إذن السيد، ولا يجوز مثل ذلك في البيع؛ لما فيه من العهدة.

وقد تأول بعض أصحابنا المسألة المنصوصة في الخلع، فقالوا: مراد الشافعي - رحمه الله -: أن يقبل الوكالة من الطرفين، ثم يخاطب بالخلع من

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٦١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٦١١