تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يد رجل ؤرمن المسلمين، فطالبه بالزكاة، فقال: إنها وديعة عندي، أو قال إنها ملكي غير أن الحول لم يحل عليها، أو قال: إني بعتها في أثناء الحول، ثم اشتريتها، فلا زكاة علي استحلف، فإن حلف سقطت المطالبة، وإن نكل فالمذهب الصحيح أنه لا يقضي عليه بالنكول، ولا تؤخذ منه الزكاة.

ولو أنه قال: المال مالي والحول حائل، ولكني قد أديت الزكاة، استحلف، فإن نكل عن اليمين قضي عليه بالزكاة.

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٦٠