تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهو في الزكاة بالخيار، إن شاء تصدق بالشاة الواجبة على المستحقين [بنيسابور، وإن شاء تصدق بها على المستحقين] بالري.

ولو ملك الأربعين كلها بالري لم يجز له، أن ينقل صدقتها إلى بلدة أخرى في أحد القولين. واختلف مشايخنا في الفرق: فقال بعضهم: الفرق بينهما: أن من ملك عشرين بالري وعشرين بنيسابور، فما من واحدة من البلدتين إلا وله بها مال؛ فلهذا جاز له أن / (٩٩/ب) يتصدق في أي البلدتين شاء.

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٥٧