تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو أوصي للسفيه المحجور عليه بمال، فلا خيار لقيمه في الرد، ولكن يجب عليها قبولها.

والفرق: أن قيم السفيه منصوب النظر، وليس من النظر رد الوصية التي تصدت للقبول، فلابد له من مراعاة النظر، فأما المفلس، فليس الحجر عليه؛ للنظر له، وإنما الحجر عليه؛ لأجل غرائمه، وهو غير مجبور على اكتساب مال، ولكنه مخير إن شاء اكتسب وإن شاء لم يكتسب؛ فلهذا خيرناه، فإن قبل هذه الوصية قسمناها على غرمائه، وإنما ردها فليس للقاضي قبولها ولا إجبار المفلس على القبول.

مسألة (٢٦٩): المحجور عليه بالفلس إذا فني ماله المعلوم، وأطلق عنه الحجر فاستدان دينًا، وجدد القاضي له حجرًا، فاجتمع الغرماء الأولون يطلبون بقايا ديونهم، والغرماء المتأخرون الذين بم يكن لهم عليه دين في زمان الحجر الأول، فجميعهم شركاء في الأموال

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٥٦٠