ومندوحة منه، فلا يجوز إجباره على إبراء الذمة، وأجبره بعض مشايخنا على الإبراء، وليس بصحيح.
مسألة (٢٦٤): إذا باع عبدين بألفين وقيمتهما سواء، فقبض ألفًا، ثم حجر على المشتري، ومات أحد العبدين في يده، فقال الشافعي - رحمة الله -: في المسألة قولان: أحدهما: أن البائع إن شاء أخذ العبد بحصته من الثمن وهو ما بقي، وذلك على جهة الحصر. والثاني: أن يأخذ نصف ثمن هذا العبد بنصف ما بقي له من الدين، وهو
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥١