تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أسوة الغرماء؛ ولذلك قال الشافعي - رحمه الله -: "ولو أن المفلس أبر النخيل قبل اختيار البائع كانت الثمرة للمفلس" ومن [أصحابنا من سوى بين المسألتين، وجعلهما على وجهين، أحدهما: أن الشفيع أولى في المسألتين، والثاني: أن غير الشفيع أولى فيهما] جميعا. والأصح ما قدمنا من طريق الفرق.

مسألة (٢٦٣): إذا اختلف البائع، والمشتري بعد الحجر، والتفليس في ثمرة نخلة، فقال المشتري المفلس: كان التأبير قبل الفسخ] سابقا على التأبير والثمرة لي، فالقول قول المفلس؛ لأن الأصل بقاء ملكه، فإن قال غريم من

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٥٤٩