تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[فمن جعل الشفيع أولى سلم الشقص إليه، وقبض الثمن منه، ومن جعل البائع أولى] فالثمن بين سائر الغرماء.

والفرق بين المسألتين: أن الثمن في المسألة الأولى مقبوض في حال الإطلاق وعدم الحجز باختيار من المشتري، وتصرف منه، وليس ذلك الثمن عين مال البائع، فكان البائع أسوة الغرماء فيه.

وأما المسألة الثانية: فالحجز فيها سابق محيط بالمفلس قبل حصول الثمن عن عين الشقص، ولولا استحقاق الشفيع بالعقد؛ لصار البائع أولى بالعين، فكان أولى بعوضها، وقد قال أبو العباس بن سريج: إذا أوصى رجل لرجل بعبد، فقتل العبد كانت قيمته للموصى له

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٥٤٦