مسألة (٢٥٦): إذا قال المضمون له: أمهلت المضمون عنه لم يكن للضامن إبطال المهلة، وإجباره على استيفاء الدين، وإن قال مرتهن العبد المستعار: أمهلت الغريم كان لسيد العبد إبطال المهلة، وإجبار الراهن على قضاء الحق.
والفرق: ما مضى أن رقبة عبده متعلقة بالرهن، ففي المهلة زيادة ضرر يتوجه عليه، وهذا المعنى مفقود في مسألة الضمان؛ فلذلك افترقت المسألتان.
مسألة (٢٥٧): إذا اختلف الرجلان في عين واحدة، فقال كل واحد منهما: رهنيها فلان فارتهنتها منه وقبضتها، وادعى كل واحد منهما أن رهنه وقبضه كان قبل رهن صاحبه وقبضه، وصدق الراهن غير صاحب اليد، فقد قال الشافعي - رحمه الله في أحد القولين:. إن تصديقه أقوى، وأولى من صاحب اليد، فينزع الرهن من يده
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٨