تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (٢٢٠): إذا اشترى رجل عبدين، وقبضهما، فمات أحدهما في يده، وكان بالثاني عيب، فأراد استدراك عهدة العيب، فسبيله أن يغرم قيمة الميت، ويرد الثاني، ويستر الثمن، وهذا أحد القولين "فإذا اختلفا في قيمة العبد الميت، فالقول قول المشتري".

والقول الثاني - في أصل المسألة -: أنه يرد العبد الثاني، ويسترد حصته من الثمن، ولا تعرف حصته ما لم تعرف قيمة

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٤٦٢