تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا رده كان الرد عند بعض أصحابنا نقضًا للقبض، كنقض بيع العين برد المعيب، وقال/ بعض أصحابنا: رد السلم بالعيب رفع القبض وإعدامه لا نقضه.

فمن جعله إعدامًا ورفعًا [من الأصل لم يوجب على البائع استبراء الجارية المردودة في السلم بالعيب، ومن جعله نقضًا، لا رفعًا أوجب على البائع الاستبراء، ومن جعله إعدامًا ورفعًا] لم يجوز الاستبدال [في الصرف (على الموصوف، ومن جعله نقضًا جوز الاستبدال) في الصرف على] الموصوف.

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٤٦١