تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولذلك فصلنا بين من يؤجر دارًا مغصوبة، فيبطل العقد، وبين من يؤجرها غير مغصوبة فيعترض الغصب، وكذلك الغصب المقترن بعقد الكراء يمنع صحته، والمعترض لا ينافي صحته، ولكن يثبت خيار فسخه.

مسألة (٢١٣): إذا باع عينًا بيعًا حالًا، لا أجل في ثمنه جاز إطلاق العقد من غير تقييد بالحلول، ثم يكون مطلقه حالًا.

فأما إذا أسلم، وأطلق إطلاقًا، فقد قال بعض أصحابنا: إن السلم باطل

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٤٥١