تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الذي يلحقها بالباطنة في / (٩٨/أ) جواز مباشرة الأداء، فحضره بعض أهل السهمان، فتمكن من الدفع، فلم يدفع حتى تلف المال، فيجب عليه ضمان الزكاة.

ومثله لو كان عند الرجل وديعة، فحضره بعض الوكلاء الذين وكلهم المودع بالاسترجاع، فلم يذهب الوديعة [إليهم، وصاحب الوديعة فوض خيار الرد إلى المودع، فمنع، فتلفت الوديعة]، لم يكن عليه ضمانها.

الفرق بينهما: فرق جمع، ومتى استوت الصورتان استوت المسألتان في

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٤٦