تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عام بنتاجها، سواء قلنا: تجب الزكاة بالحول أو بالحول والإمكان.

فإن قال قائل: ما الفرق بين الحكمين بين إيجاب الزكاة في الأمهات وبين إيجابها في النتاج، وقد قلتم: بإيجاب الزكاة في الأمهات، [بعد وجود النتاج عند الإمكان ولم توجبوا الزكاة في السخال بوجوبها في الأمهات]؛ ولهذا لو نتجت قبل حول الأمهات ولو بلحظة كان حولها مبنيًا على حول الأمهات، فيجب أيضًا أن يكون حولها في هذه المسألة مبنيًا على حول أمهاتها، حتى تؤخذ الزكاة من الأصول والفروع جميعًا؟

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٤٤