تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تلف منها خمس، فلا زكاة عليه في الباقي، ولو تلف منها أربع ففي الباقي الزكاة، وفي المقدار الواجب عليه قولان:

أحدهما: أن مقدار الواجب خمسة أتساع شاة.

[والثاني: أن الواجب عليه شاة] كاملة.

والقولان مبنيان على أن الزكاة تنحصر في النصاب دون الوقص، أو تجب في النصاب والوقص جميعًا، فعلى قولين، فإذا قلنا: تجب الزكاة في النصاب والوقص جميعًا أوجبنا خمسة أتساع شاة؛ لأن الشاة حين وجبت وجيت في التسع فلما تلف أربعة قبل الإمكان/ (٩٧ - ب) سقط نصيبها [من الزكاة وهي أربعة

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٤١