تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأرشها خمس من الإبل لا تزيد.

وأما الإبل إذا زادت عن النصاب فالزكاة متعلقة بالنصاب، غير متعلقة بما زاد عليه من الوقص في أحد القولين، وأرش الموضحة متعلق بأصل الموضحة، وبما زاد على الأصل.

والفرق بينهما: أن ما زاد على أصل الموضحة فأصلها مقدار اسمها فتلك الزيادة جناية، كما أن الأصل جناية، ولا يجوز أن يعري شيء من الجناية عن

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٣٩