تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن أصحابنا من يسوي يسن المسألتين] فجوز النزول، والصعود على العموم بسنين، ويحتج بظاهر كلام الشافعي - رضي الله عنه - حيث قال في كتاب الزكاة: "وكذلك إن كانت أعلى بسنين، أو أسفل، فالخيار بين أربع شياة، أو أربعين درهمًا" ولم يفصل، والأصح ما قدمناه من الفرق الذي أوضحناه، وكلام الشافعي - رحمه الله - محمول على مسألة ست وثلاثين، أو ست وأربعين على المائتين من الإبل.

فإن قال قائل: فقد عطف الشافعي - رحمة الله عليه - هذا الكلام على مسألة المائتين من الإبل وعلى فروعها.

قلنا: بلى! ولكن استأنف - لما ذكر هذه المسألة - لفظة دالة على أنها راجعة إلى ما دون المائتين، فقال: والخيار في الشاتين/ (٩٦ - ب) والعشرين درهمًا إلى

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٣٢