أن تصير تمرًا، كالتمر اليابس في الحكم. حتى قال بعض مشايخنا: يجوز بيع بعضها ببعض، فجاز أخذ زكاتها مقاسمة. الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٠