تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يحيى) التجيبي، عن الشافعيرضي الله عنه- أن الاستنجاء بهذا الجلد غير جائز لا قبل الدباغ ولا بعده.

فألحقه في رواية البويطي بسائر الأعيان الطاهرة المنشفة غير المحترمة (وألحقه) في رواية حرملة بالمطعومات المحترمة، لأن هذا الجلد مطعوم في حالات شتى، ألا ترى أنه على الرؤوس والأكارع مطعوم، وكذلك على المسموط، وكذلك على الشواء في بعض البلدان. والله أعلم بالصواب.

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ١ · الصفحة ١٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ١ · ص ١٣٦