تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بجلد ذكي مأكول اللحم جائز بعد الدباغ وغير جائز قبل/ (١٥ - ب) الدباغ.

والفرق بين الحالتين: أن الجلد قبل الدباغ لا يخلو هن الدسومة والزهومة، وكذلك قال الشافعيرحمه الله: هو أشبه شيء بالعظم فلا يجوز الاستنجاء (به).

وأما إذا دبغ فمعلوم أن الدباغ ينشف تلك الدسومة ويجفف الجلد فيصير مفارقًا للعظك، ويحصل به تجفيف النجاسة عن محلها وينشفها.

وأما رواية أبي يعقوب البويطي عن الشافعي- رحمهما الله- في أن الاستنجاء جائز بهذا الجلد قبل الدباغ وبعده. ورواية (حرملة بن

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ١ · الصفحة ١٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ١ · ص ١٣٥