تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (١٦٩): المعتادة إذا كانت تحيض في شهر ثلاثة وفي شهر خمسة وفي/ (٤٠ - ب) شهر سبعة، ثم تعود عليها الثلاثة ثم الخمسة ثم السبعة، (فإذا استحيضت دارت عليها أقراؤها كما كانت دائرة إذا كانت حافظة.

ولو أنها كانت قبل العلة تحيض ثلاثة وخمسة ثم سبعة) وأحيانًا تتقدم السبعة على الخمسة، وأحيانًا تقع الثلاثة بين السبعة والخمسة على غير انتظام، (فاستحيضت) رددناها إلى الأيام التي تحيضها قبل شهر الاستحاضة.

والفرق بين الحالتين: أنها إذا لم تستقم عليها أيامها (الأولى) حتى (استحيضت) لم يكن بعضها أولى من بعض بالأخذ على مثالها وقد قال النبي ﷺ في حديث أم سلمة - رضي الله عنها -: "فلتنظر عدد (الليالي والأيام) التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتدع الصلاة".

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ١ · الصفحة ٢٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ١ · ص ٢٩١