تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخطأ المزني - رحمه الله- في نقل هذه اللفظة فقال: العظم ليس بطاهر. ومعقول أن (من) العظام ما يكون طاهرًا ومنها ما يكون نجسًا، ولفظ الشافعيرضي الله عنه- النظافة، ومراده بقوله: "العظم ليس بنظيف" [أنه] لا يكاد ينفك عن دسومة وزهومة، ولا يحصل التنشيف المقصود بعيم فيها دسومة، فهذا المعنى في عين العظم لا في استعماله فلهذا، لا يجزئه الاستنجاء.

[وأما إذا استعمل بيمينه فاستنجى بالحجر فليس في عين الحجر معنى يفسد الاستنجاء]. وإنما خالف السنة في استعمال يمينه فصار تاركًا للأدب ووقع الاستنجاء موقعه.

مسألة (٦٥): روى الربيع والمزني جميعًا عن الشافعي - رحمهم الله- أن الاستنجاء

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ١ · الصفحة ١٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ١ · ص ١٣٤