تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بحيث لم يتمكن من الكلام: إِنه لا ينقطع خياره. وفيه وجيه (1).

وإن لم يسَد فمه، أو أكره حتى خرج بنفسه، فمنهم [من] (2) قال: ينقطع خياره. والأصح: لا (3). جرياً على قاعدة الإكراه في إِسقاط أثر التصرف. والله أعلم.

(1) اعلم: أن في المسألة المتقدمة طريقين.

أحدهما: أنها على الوجهين المذكورين.

والثاني: القطع بأنه لا ينقطع الخيار.

انظر: فتح العزيز (8/ 306)، وروضة الطالبين (3/ 441).

(2) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (76/ ب)، وفي المجموع المذهب: ورقة (148 /ب)، وبه يستقيم الكلام.

(3) اعلم: أن في المسألة المتقدمة طريقين:

أحدهما: أنها على الوجهين المذكورين.

والثاني: القطع بأنه ينقطع خياره. وهو اختيار الصيدلاني.

انظر: فتح العزيز (8/ 306، 307)، والمجموع (9/ 169).

القواعد · الصفحة ٨٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٨٠٠