تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[إلى] (1) الجوف لا بالقصد.

ومنها: القتل يوجب القصاص على أحد القولين؛ لأن الإكراه لم يدفع الاثم.

ومنها: الإكراه على الزنى في أحد القولين (2)؛ لأن حصول الانتشار دليل الاختيار.

ومنها: إذا علّق الطلاق على الدخول، فأُكْرِه عليه، ففيه قولان، مأخذهما: أن الصفة لا يشترط فيها قَصْدٌ (3) بل يكفي الاسم".

وبقيت مسائل (4):

منها: لو أُكْرِه المصلي حتى فعل أفعالًا كثيرة، فإِنَّ صلاته تبطل قطعًا.

ومنها: إِذا أُكْرِه على التَّحَوُّل (5) إلى غير القبلة، أو على ترك القيام في الفريضة مع المقدرة، فإِنه يلزمه الإعادة فيهما؛ لأنه نادر.

ومنها: إذا أكره على الكلام فيها، فقولان. أصحها: تبطل.

(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة.

وهو موجود في الوسيط. والمجموع المذهب.

(2) هو سبب للحد.

(3) في الوسيط بالتعريف هكذا (القصد).

(4) المسائل التالية لا أثر للإكراه فيها.

هذا: وقد ذكر الزركشي والسيوطي عددًا كبيرًا من المسائل ليس لإكراه فيها أثر، ومنها المسائل التالية. انظر: المنثور (1/ 189) فما بعدها، والأشباه والنظائر (203) فما بعدها. كما ذكر النووي بعض المسائل التالية، وذلك في المجموع (9/ 147).

(5) وردت في المخطوطة هكذا (التحويل). وما أثبته هو المناسب، وهو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (145/ أ).

القواعد · الصفحة ٧٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٧٨٥