تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها (1): إذا وكل شخصًا في استيفاء ما له من القصاص، وغاب، فعفى الموكِّل، ثم اقتص الوكيل جاهلًا بعفوه، فالمذهب المنصوص: أنه لا قصاص. وفي قول: يجب. وضَعَّفُوه.

وفي الدية قولان.

فإِن لم نوجبها فتجب الكفارة: على الأصح.

* * *

(1) هذه المسألة ذكرها النووي في: الروضة (9/ 248).

القواعد · الصفحة ٧٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٧٧٧