تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فليصلها إذا ذكرها) (1).

القسم الثاني: المنهيات عنها لذواتها إذا فعلت على [وجه] (2) الخطأ أو النسيان، وهي على ضربين:

أحدهما: ما لا يتضمن إِتلاف حق الغير، كمن نسي نجاسة طعام [له] (3) فأكله ونحوه، أو جهل كون هذا الشراب خمرًا فشربه ونحوه، فلا إِثم ولا حد ولا تعزيز (4)؛ لأن هذه (5) إنما شرعت زواجر لأجل (6) المعاودة، وذلك إنما يكون في حالة الذكر

(1) أخرجه بنحو هذا اللفظ مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها.

انظر: صحيح مسلم (1/ 477)، رقم الحديث (315).

وابن ماجة في كتاب الصلاة، باب: من نام عن الصلاة أو نسيها.

انظر: سنن ابن ماجة (1/ 228)، رقم الحديث (698). والترمذى في أبواب الصلاة، باب ما جاء في النوم عن الصلاة. انظر: سنن الترمذى (1/ 334).

والنسائي في كتاب المواقيت، باب: فيمن نام عن صلاة. انظر: سنن النسائي (1/ 294).

وأخرج معناه أبو داود في كتاب الصلاة، باب: من نام عن الصلاة أو نسيها.

انظر: سنن أبي داود (1/ 121)، رقم الحديث (447).

وأخرجه البخارى بلفظ (من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها) وذلك في كتاب الصلاة. باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها. انظر: صحيح البخارى (2/ 70).

(2) ما بين المعقوفتين لا بوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (137/ أ).

(3) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعني، وقد أخذته من المجموع المذهب.

(4) قال العلائي: "ولا تدارك في هذا؛ لأن المنهي عنه إذا وقع لم يمكن رفعه". المجموع المذهب: ورقة (137/ أ).

(5) يظهر أن الإشارة راجعة إلى الحد والتعزير.

(6) يظهر أن التعبير بحرف (عن) أنسب من التعبير بقوله (لأجل).

القواعد · الصفحة ٦٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٦٥٨