وعلى هذا كل ما يرد من هذا القبيل" (1).
قلت: مسألة فساد الصوم (2)، إذا مات أو جن: فيها وجهان (3) للأصحاب، أصحهما: أنه تسقط الكفارة؛ لأنه بموته تبين أنه غير صالح للصوم. وكذا: لو طرأ الحيض على المرأة على القول بأن الكفارة تجب عليها.
وتصحيحهم سقوط الكفارة جار على قول الإمام، ولم يف الجمهور بمقتضى قاعدتهم الأصولية.
* * *
(1) هنا نهاية كلام الآمدى.
(2) يعني (بالجماع) وقد ورد التصريح بهذا اللفظ في المجموع المذهب: ورقة (133 / ب).
(3) ذكر كل من الرافعي والنووي والعلائي: أن فيها قولين. انظر: فتح العزيز (6/ 451)، وروضة الطالبين (2/ 379).
وقد ذكر الرافعي: أن الشافعي قد أشار إِلى القولين في (اختلاف العراقِيَّيْنِ). فانظر: الأم (7/ 145).
القواعد · الصفحة ٦٤٠