تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: لبث الجنب الكافر في المساجد [فيه وجهان] (1): أصحهما: يُمَكَّن، وهو مشكل تفريعًا على الراجح (2).

ومنها: لو مر بالميقات حال كفره مريدًا للنسك، ثم أسلم بعد ذلك، فأحرم، ولم يعد إِلى الميقات. فإِنه يلزمه الدم، نص عليه الشافعي (3)، واتفق الأصحاب على تصحيحه (4). وقال المزني: "لادَمَ" (5).

ومنها: إِذا دخل الكافر أرض الحرم، وقتل صيدًا، فهل يلزمه الجزاء؟

وجهان.

ومنها: هل يصح ظهار الذمي؟

مذهب الحنفية: المنع؛ لعدم خطابه عندهم (6).

وقال جميع أصحابنا (7):

(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (127 / أ).

(2) وهو تكليف الكفار بفروع الشريعة. وانظر المسألة المتقدمة في: المجموع (2/ 177).

(3) انظر: الأم (2/ 130).

(4) انظر: المجموع (7/ 43).

(5) انظر: مختصر المزني (70).

(6) انظر: بدائع الصنائع (3/ 230).

(7) كان من الواجب أن يذكر قول الأصحاب في حكم ظهار الذمي، ثم يذكر الكلام التالي. وقد ذكر العلائي هذه المسألة كما يلي: "ومنها: أنه يصح الظهار من الذمي؛ لم ينقلوا فيه خلافًا. بل المنع مذهب الحنفية بناء على قولهم إنهم غير مخاطبين بالفروع.

ثم قال أصحابنا: ما دام موسرًا لا يباح له الوطء ... الخ" المجموع المذهب: ورقة (127 / أ، ب).

القواعد · الصفحة ٦١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٦١٧