تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنه: قوله عليه الصلاة [والسلام] (1): (عارية مضمونة) (2). فمذهب [الشافعي] (3): أن العارية تضمن مطلقًا، فتكون الصفة هنا للتوضيح، أي هذا شأن العارية. ومن يقول: بعدم الضمان مطلقًا في العارية، يجعل الصفة للشرط (4).

والمسائل (5) الفقهية المخرجة على هذا الأصل كثيرة جدًا:

منها: إِذا قال لوكيله: استوف ديني الذي على فلان. فهل له أن يستوفيه من وارثه، إِذا مات من عليه الدين؟

وجهان، إِن جعلنا الصفة وهي: (الذي لي على فلان) للتعريف، كان له أن يستوفيه من الوارث. وإن جعلناها للشرط لم يكن له استيفاؤه منه.

ومنها: إِذا قال لزوجته: إِذا ظاهرت من فلانه الأجنبية فأنت علي كظهر أمي. ثم تزوج تلك وظاهر منها، فهل يعتبر مظاهرًا من الزوجة الأولى؟.

وجهان، أحدهما: نعم، والوصف بالأجنبية موضح. والثاني لا، والصفة للشرط،

(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة.

(2) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند (6/ 465).

وأبو داود في كتاب البيوع، باب: في تضمين العارية.

انظر: سنن أبي داود (3/ 296)، رقم الحديث (3562).

والدارقطني في كتاب البيوع.

انظر: سنن الدارقطني (3/ 39)، رقم الحديث (161).

(3) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (72/ ب).

(4) قال العلائي: - "لكن يلزمه أن يقول: إِنها تضمن إِذا شرط فيها الضمان". المجموع المذهب: ورقة (72 / ب).

(5) وردت فى المخطوطة بدون (أل). هكذا: (مسائل). وما أثبته هو المناسب، وهو الوارد في المجموع المذهب.

القواعد · الصفحة ٤٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٤٣٥