تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تكليمها على الدخول. قال الرافعي (1): "وهذا ذهاب من قائله إلى أن الواو تقتضي الترتيب. وهو وجه مشهور. لكن الراجح خلافه".

ومنه: إذا وكل شخصًا في الخلع، فقال: خذ مالي ثم طلقها؛ لم يجز تقديم الطلاق على أخذ المال. ولو قال: خذ مالي وطلقها. فيه وجهان، أحدهما: يشترط تقديم أخذ المال كالأولى. والثاني لا. قال الرافعي: "رجح البغوي الأول" (2)، والله أعلم. فيحتمل أن يكون البغوى قائلاً: بأن الواو للترتيب، أو للاحتياط؛ لأن الرافعي حكى بعد ذلك فيما لو قال: طلقها ثم خذ مالي (3). أنه يجوز تقديم أخذ المال على الطلاق. والله أعلم.

* * *

(1) رجعت إِلى فتح العزيز للرافعي فوجدت فيه المسألة المتقدمة، ولم أجد القول التالي.

انظر: فتح العزيز، جـ 16: ورقة (56 /أ)، وروضة الطالبين (8/ 176).

(2) انظر: روضة الطالبين (7/ 373).

(3) انظر الحكاية التالية في: روضة الطالبين (7/ 373).

القواعد · الصفحة ٤٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٤٣٣