وجهين (1)، وقطع البغوي بالحنث (2)؛ لأن الوكيل سفير محض ولهذا يجب ذكر الموكل في العقد.
* * *
(1) قال النووى: - "فهل يحنث؟ وجهان ذكرهما المتولي، أحدهما: لا كالبيع، وبه قطع الصيدلاني والغزالي، والثاني: نعم" روضة الطالبين (11/ 47، 48).
(2) انظر: التهذيب، الجزء الرابع، ورقة (202/ أ).
القواعد · الصفحة ٤١٢