تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ب - الأصل براءة الذمة.

جـ - من شك في شيء هل فعله، أو لا؟ فالأصل أنه لم يفعله، فقد ذكر السيوطي (1) أنها مندرجة في قاعدة: اليقين لا يزال بالشك.

الثاني: أن تكون قيدًا لقاعدة أخرى؛ مثال ذلك قاعدة: الضرر لا يزال بالضرر؛ فإِنها قيد لقاعدة: الضرر يزال (2).

ومثال آخر: قاعدة: الرخص لا تناط بالمعاصي (3): فإِنها قيد لقاعدة: المشقة تجلب التيسير.

* * *

(1) في: الأشباه والنظائر (51).

(2) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (86).

(3) انظر هذه القاعدة في: الأشباه والنظائر للسيوطي (140).

القواعد · الصفحة ٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٣٠