تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثالث أقسام القواعد الفقهية

يمكن أن تقسم القواعد من عدة وجوه.

فمن ناحية شمولها يمكن أن تقسم إِلى الأقسام التالية:

1 - القواعد التي تشمل مسائل كثيرة من أبواب متعددة؛ كالقواعد الخمس وهي: الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزال بالشك! والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، والعادة محكمة. وكقاعدة: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.

2 - القواعد التي تشمل مسائل كثيرة، إِلا أنها أقل من سابقتها، كقاعدة (1): الإِيثار في القرب مكروه، وفي غيرها محبوب وقاعدة: إِذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبًا. وقاعدةَ: الواجب لا يترك إِلا لواجب.

3 - القواعد التي تشمل مسائل قليلة؛ كقاعدة (2): الدفع أقوى من الرفع. وقاعدة: الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه. وقاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه.

ومن ناحية الاتفاق عليها وعكسه يمكن أن تقسم إِلى الأقسام التالية:

1 - قواعد متفق عليها بين المذاهب، كالقواعد الخمس.

2 - قواعد متفق عليها في المذهب؛ كالقواعد الأربعين التي ذكرها السيوطي في

(1) انظر القواعد التالية مع فروعها في: الأشباه والنظائر للسيوطي (116، 126، 148).

(2) انظر القواعد التالية مع فروعها في: الأشباه والنظائر للسيوطى (138، 141، 149).

القواعد · الصفحة ٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٢٨