تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طهر) (1) والجمهور على أن مثل ذلك لا يقتضي التخصيص. خلافًا لأبي ثور (2).

= تزوجها - صلى الله عليه وسلم - سنة سبع، وتوفيت رضي الله عنها سنة 51 هـ، وقيل غير ذلك.

انظر: الاستيعاب (4/ 404)، وأسد الغابة (5/ 550)، والإصابة (4/ 411).

أما حديثها فقد ورد بعدة روايات منها ما أخرجها مسلم ونصها: (عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بشاة مطروحة. أُعْطِيَتْها مولاة لميمونة، من الصدقة. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أخذوا إِهابها فدبغوه فانتفعوا به".

أخرجها مسلم في كتاب الحيض، باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ.

انظر: صحيح مسلم (1/ 277)، رقم الحديث (102).

وأخرج حديث شاة ميمونة أبو داود في كتاب اللباس، باب في أهب الميتة.

انظر: سنن أبي داود (4/ 65).

والنسائي في كتاب الفَرَع والعتيرة، باب: جلود الميتة.

انظر: سنن النسائي (7/ 171).

والإمام أحمد في المسند (6/ 329).

(1) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في كتاب اللباس، باب: ما جاء في جلود الميتة إِذا دبغت.

انظر: سنن الترمذي (4/ 221)، رقم الحديث (1728).

والنسائي في كتاب الفَرَع والعتيرة، باب: جلود الميتة.

انظر: سنن النسائي (17317).

والإمام أحمد في المسند (1/ 219).

وبنحو هذا اللفظ أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ.

انظر: صحيح مسلم (1/ 277)، رقم الحديث (105).

وأبو داود في كتاب اللباس، باب: في أُهُب الميتة.

انظر: سنن أبي داود (4/ 66)، رقم الحديث (4123).

(2) ذكر ذلك الآمدي في الأحكام (2/ 488).

وأبو ثور هو إِبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي، ويكنى أيضًا أبا عبد الله.

قال النسائي: "هو ثقة مأمون". كان على مذهب أبي حنيفة، فلما قدم الشافعي بغداد تبعه وقرأ كتبه ويَسَّر علمه، وهر من رواة القديم، واختلفوا في قوله هل يعد وجهًا في المذهب أولًا: =

القواعد · الصفحة ٢٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٢٥٦