تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

له أجر بقدره، وإِن تساويا تساقطا (1). والذي اختاره ابن عبد السلام: أنه لا أجر فيه مطلقًا سواء تساويا أو اختلفا (2).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (وإِنما لكل امرئ ما نوى). يقتضي أن من نوى شيئًا لم يحصل له غيره، ومن لم ينو شيئًا لم يحصل [له شي] (3)، وهي قاعدة مطردة في جميع مسائل النية.

* * *

= وفي المجموع المذهب، وبه يستقيم الكلام.

(1) انظر المعنى المتقدم عند الغزالي مع زيادة تفصيل في: إِحياء علوم الدين (3/ 301، 302).

(2) انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (1/ 124).

(3) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يظهر المعنى.

القواعد · الصفحة ٢١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٢١٧