تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أربع قواعد:

الأولى: اليقين لا يُزال بالشك، وأصلها (1) قوله عليه الصلاة والسلام: (إِن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيقول له: أحدثت أحدثت. فلا ينصرفَنَّ حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا) (2).

الثانية: أن المشقة تجلب التيسير، وأصلها قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (3) وقوله عليه الصلاة والسلام: ("بعثت بالحنيفية السمحة) (4).

= توفي رحمه الله سنة 462 هـ.

انظر: تهذيب الأسماء واللغات (1/ 164)، وطبقات الشافعية الكبرى (4/ 356)، وطبقات الشافعية للأسنوي (1/ 407)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (163).

(1) ورد الضمير في المخطوطة مذكرًا، وصوابه بالتأنيث لأنه عائد إِلى مؤنث هو: (الأولى). والأصل له معان متعددة، ومعناه هنا: الدليل.

(2) معنى هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. انظر: صحيح البخاري (1/ 237).

ومسلم في كتاب الحيض، باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحديث فله أن يصلي بطهارته تلك.

انظر: صحيح مسلم (1/ 276).

وأبو داود في كتاب الطهارة، باب: إِذا شك في الحدث.

انظر: سنن أبي داود (1/ 45)، رقم الحديث (176، 177).

وابن ماجة في كتاب الطهارة، باب: لا وضوء إلا من حدث:

انظر: سنن ابن ماجة (1/ 171)، رقم الحديث (513، 514).

والترمذي في أبواب الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء من الريح.

انظر: سنن الترمذي (1/ 109)، رقم الحديث (74، 75). وقال: وفي الباب عن عبد الله بن زيد، وعلي بن طَلْق، وعائشة، وابن عباس، وابن مسعود، وأبي سعيد.

(3) من الآية رقم (78)، من سورة الحج.

(4) أخرجه بهذا اللفظ الإِمام أحمد في المسند (5/ 266). =

القواعد · الصفحة ١٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ١٩٧