تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العَشْر فقط وهو الهاشمة (1) والإصبع الواحد].

الثامن: ما يجب فيه نصف العُشْر (2) وهو الموضّحة (3) والأنملة من إِبهام اليد أو الرجل، والسن الواحدة إِذا قلع عشرين سنًا فالأصح (4) أنه يجب في الجميع بحساب كل واحد منها وإن زاد على قدر الدية، التاسع ما يجب فيه عشر العشر (5) على قول وهو كسر الترقوة (6) والضلع فقيل أنه قديم وفيه نظر. لأنه نص عليه في اختلاف الحديث وهو جديد، نعم نص في الأم (7) أنه يجب فيه حكومة وهو الأصح عند عامة الأصحاب (8). العاشر: ما فيه حكومة وهو ما سوى ذلك من الجراح، وكذا الجناية على الشعور وما ليست منفعته باقية وما أشبه ذلك، وأما الجنين ففيه غرة قيمتها (9) عشر دية الأم (10) وجنين غير المسلمة بنسبة ذلك والله أعلم.

(1) هي الجراحة تصيب العظم فتهشمه أي تكسره انظر معناها في التنبيه ص 224. والمهذب جـ 2 ص 198 وأصل الهشم كسر الشيء اليابس والأجوف. انظر المصباح جـ 2 ص 312.

(2) هي خمس من الإبل راجع حكمها عند فقهاء الشافعة في المصادر السابقة في هامش (5).

(3) هي ما توضح العظم أي تكشف عنه انظر معناها في المصادر السابقة في هامش 2 وانظر كذلك المصباح جـ 2 ص 239.

(4) وهو الراجح عند جمهور فقهاء الشافعية، وهناك وجه آخر عندهم أنه لا تحب إِلا مائة من الإبل فقط ولو قلعت الأسنان كلها. راجع تفصيل هذا الموضوع في الروضة جـ 9 ص 281.

(5) فيكون في الضلع الواحد أو الترقوة الواحدة جمل.

(6) هي العظم المتصل بين المنكب وثغرة النحر، ولكل شخص ترقوتان. راجع معناها في الروضة جـ 9 ص 289.

(7) انظر جـ 6 ص 80.

(8) وهو المذهب عند فقهاء الشافعية، انظر روضة الطالبين جـ 9 ص 289.

(9) نهاية لوحة 162.

(10) وهي خمس من الإبل انظر دية الجنين مفصلة في المهذب جـ 2 ص 198 وروضة الطالبين جـ 9 ص 376.

القواعد · الصفحة ١٥٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ١٥٨٣