تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى الله تعالى الطلاق" (1). كذا حكاه النووى في شرح مسلم (2) عن الأصحاب ومحمد (3) من الحرام طلاق من قسم لزوجاته وطلق أحداهن قبل توفية حقها. والله أعلم.

* * *

(1) هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطلاق رقم 7 باب كراهية الطلاق رقم 3 بسنده عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق" حديث رقم 2178. قال الحافظ المنذرى: والمشهور فيه أنه مرسل وهو غريب، راجع سنن أبي داود جـ 2 ص 631/ 632 وأخرجه بهذا اللفظ أيضًا ابن ماجه في سننه كتاب الطلاق رقم 10 باب رقم 1 حديث رقم 2018 وأخرج أبو داود في سننه أيضًا هذا الحديث بلفظ "ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق" حديث رقم 2177 وقال الخطابي في معالم السنن جـ 3 ص 230 - 231 في هذا الحديث: المشهور في هذا أنه مرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس فيه ابن عمر وأخرجه الحاكم في المستدرك جـ 2 ص 196 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ، قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: - "ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق" قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وقال الذهبي في التخليص بذيل المستدرك: صحيح على شرط مسلم.

(2) انظر جـ 10 ص 61 - 62.

(3) راجع شرح النووى على صحيح مسلم جـ 10 ص 62، وهذه هي الصورة الثالثة من الطلاق الحرام عند النووى.

القواعد · الصفحة ١٥٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ١٥٦١