تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التتمة (1) بالصحة، وفي التهذيب (2) بالبطلان، قال في الروضة (3): قلت الأصح الصحة، والله أعلم.

ومنها: بيع الذي ما ليته موجودة في الحال دون المآل كالمتحتم قتله في قطع الطريق وفيه وجهان أصحهما الصحة، ومنها: البيضة المذرة (4) والعناقيد التى استحال باطنها خمرًا هل يجوز بيعها (لما يتوقع) (5) من التخلل والتفرخ أم لا؟ لعدم المنفعة في حال؟. وجهان والمذهب المنع.

ومنها (6): إِذا باع بثمن مجهول في الحال، ويمكن (7) معرفته في المال كقوله بعتك بما باع به فلان (8) فرسه وأحدهما لا يعلم ذلك فالأصح (9) البطلان للغرر الحالي الذي يسهل اجتنابه.

(1) انظر جـ 4 لوحة 15 صفحة (1) ونصه: "وإِن شاهدها وقت خروجها من الكوى وقد ألفت الرجوع يجوز بيعها كالنعم المسببة في الصحارى "اهـ.

(2) انظر ما قطع به في التهذيب فى هذا الموضع فى الشرح الكبير جـ 8 ص 119.

(3) انظر جـ 3 ص.

(4) البيضة المذرة هي الفاسدة، قال فى تهذيب الأسماء واللغات جـ 2 ص 135 مذرة البيضة بفتح الميم وكسر الذال المعجمة فسدت وأمذرتها الدجاجة أي أفسدتها قال والمراد استحالتها دما أو نحوه بحيث لا ينتفع بها وهكذا قاله صاحب المصباح جـ 2 ص 232.

(5) في الأصل بياض ولم يظهر إِلا حرف الواو والقاف والعين والمثبت من الثانية ومن قواعد العلائي لوحة 136. صفحة (أ).

(6) انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ 8 ص 140 والمجموع شرح المهذب جـ 9 ص 333.

(7) نهاية لوحة 133.

(8) في النسختين " فلانًا" وهو لحن.

(9) وفيه وجهان آخران: أحدهما: إِن علما ذلك القدر الذي جعلاه ثمنًا للبيع قبل تفرقهما من المجلس صح البيع وإِلا فلا، وثانيهما: أن البيع صحيح مطلقًا؛ لإِمكان الاستكشاف وأزالة الجهالة. راجع مصادر المسألة في هامش (1).

القواعد · الصفحة ١٣٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ١٣٩٨