تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مبنيان على أنه وصية أو تعليق عتق بصفة (1)، إِن قلنا وصية لم يتبعها (2)، وإن قلنا تعليق تبعها، وهذه طريقة المزني (3)، والصحيح أنهما غير مبنيين على ذلك. بل هما على القولين.

وفي الشامل أن بعضهم قال القولان مخصوصان بما إِذا قلنا أن التدبير تعليق، أما إِذا جعلناه وصية فلا يتبعها قطعًا، كما إِذا أوصى لإنسان بجارية فأتت بولد. والله تعالى أعلم.

(1) وممن بنى القولين على هذا الخلاف في التدبير أبو حامد الغزالي في كتابه البسيط الجزء الأخير لوحة 160 صفحة (ب). مخطوط بدار الكتب رقم 223 ونصه: "أما إذا أتت بولد من زنا أو نكاح ففي السراية إليه قولان منصوصان؛ لأن الاستيلاد يسرى والوصية لا تسرى والتدبير يتردد بينها" أهـ.

(2) نهاية لوحة 115.

(3) انظر ذلك في مختصره ص 322.

القواعد · الصفحة ١٢٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ١٢٤١