علي أنه تمليك (1).
ومنها: لو عرف المبرئ قدر الدين ولم يعرف من عليه الحق صح على الأول دون الثاني.
= ص 250 بل أن الرافعي صرح بأن الإبراء عن المجهول على قول التمليك لا يصح وهو ظاهر الذهب الشافعي انظر ذلك منصوصًا في الشرح الكبير جـ 10 ص 370.
(1) وهو ظاهر المذهب الشافعى راجع الشرح الكبير الإحالة السابقة.
القواعد · الصفحة ١١٨٥