تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قوله) (1) تعالى في آية الوضوء: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (2) فإِن السبب (فيهما) (3) واحد وهو التطهر للصلاة بعد الحدث والحكم مختلف بالغسل في أحدهما والمسح في الآخر.

أما النوع الأول (4) فمذهب الشافعي (5) حمل المطلق فيه على المقيد، واختلف الأصحاب (في) (6) توجيهه، فقال بعضهم بحكم اللفظ ومقتضى اللسان كالقسم المتفق عليه، وذهب الجمهور (7) أنه بطريق القياس عند وجود الوصف الجامع واجتماع شروطه.

* * *

(1) ساقطة من الأصل ثانية في الثانية (101 ب) وانظر النص في قواعد العلائي لوحة 46.

(2) جزء من الآية 6 من سورة المائدة.

(3) هن هامش المخطوطة مشار إِليها بسهم في الصلب. وهي في صلب الثانية.

(4) هو اختلاف السبب مع اتحاد الحكم.

(5) انظر الأحكام للآمدي ج 3 ص 5، والإِبهاج ج 2 ص 218/ 219.

(6) أثبتها لما يقتضيه السياق.

(7) انظر المحصول ج 1 ق 3 ص 218، والإحكام ج 3 ص 6، والمستصفى ج 2 ص 185.

القواعد · الصفحة ١٠٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ١٠٩٥