تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

8 - لا يجوز التكسب فيه بالصنعة كخياطة وغيرها قليلاً كان أَو كثيراً لحاجة أَو غيرها، ولا يجوز أَن يتخذُ المسجد مكاناً للمعايش.

9 - قعود الصناع والعمال فيه ينتظرون من يكريهم بمنزلة وضع البضائع فيه ينتظرون من يشتريها، وعلى ولي الأَمر منعهم من ذلك، وإِن وقفوا خارج أَبوابه فلا بأَس.

10 - لا يكره اليسير من العمل لغير التكسب كرقع ثوب وخصف نعل، ويحرم للتكسب إِلا الكتابة فهي نوع تحصيل العلم وتكثير كتبه، ويخرج على ذلك تعليم الصبيان فيه بالأَجر بشرط أَن لا يحصل ضرر بحبر أو ما أَشبهه.

11 - يُسن أَن يصان من صغير لا يميز، وعن مجنون حال جنونه، وعن لغط، وخصومة، وكثرة حديث لاغ، ورفع صوت بمكروه، وعن رفع الصبيان أَصواتهم باللعب وغيره، وعن التصفيق والضرب بالدفوف، واختلاط الرجال والنساء.

12 - يمنع فيه إِيذاء المصلين وغيرهم بقول أَو فعل لحديث «ما أَنصف القارئ المصلَّي» (1)

13 - يمنع السكران من دخوله.

14 - لا بأَس بالمناظرة في مسائل الفقه والاجتهاد فيه إِذا كان القصد طلب الحق، فإن كان مغالبة ومنافرة دخل في حيز الملاحاة والجدال فيما لا يعني ولم يجز في المسجد.

15 - يُباح فيه عقد النكاح، والقضاء، والحكم، وإِنشاد الشعر المباح، وتعليم العلم وما يتعلق بذلك.

16 - يُباح للمريض أَن يكون في المسجد وأَن يكون في خيمة وإِدخال البعير فيه.

(1) لا أَصل له بهذا اللفظ, كما في «المقاصد الحسنة» وغيره, ويغني عنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة» وهو حديث صحيح.

رسالة إلى أئمة المساجد والمؤذنين والمأمومين · الصفحة ٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رسالة إلى أئمة المساجد والمؤذنين والمأمومينص ٤٧